مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليها وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 والتعليمات رقم 24 لسنة 2010 ملزمة بدفع مبلغ 17000 دينار تعويضاً عن الضرر المادي ومبلغ 3000 دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي وحيث ان محكمة الإستئناف قد أجرت الخبرة لبيان مقدار التعويض المستحق لكل واحدمن المدعين وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز فعليه يكون هناك موجبات لإجراء الخبرة ولغايات اعتماده وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف في قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(64/2017فصل13/2/2017).