مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي قد احتصل على تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية اللوائية حدد نسبة نسبة العجز التقريبي الناتج عن المرض ب25% ولم يتضمن التقرير تحديد مدة التعطيل وهو أمر ضروري للفصل في الدعوى.
وحيث أن المميز هو مالك المركبة الونش والتي كان يسوقها المدعى عليه وحسب المخطط الكروكي كانت مخالفته عدم إعطاء أولوية المرور وحددت الخبرة نسبة مساهمته ومسؤوليته بالحادث ب75%وإن إلزام مالك المركبة المشتركة بالحادث وسائقها بالتعويض المستحق يكون بنسبة مساهمتها في وقوع الحادث وحيث انالمميز هو مالك المركبة فإنه يكون مسؤولاً عن تعويض المدعي عما أصابه نتيجة الحادث وذلك بنسبة مساهمة مركبته بالحادث وعليه فيكون القرار المميز اذ انتهى لذلك موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(22/2018فصل29/1/2018).