مبدأ قانوني
وحيث استقر الاجتهاد القضائي على ان التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفى عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليهم استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد 256 و266 و267 و274 من القانون المدني لا يعتبر من تركة المتوفى وانما هو ضرر شخصي لم يكن داخلاً في ذمة المتوفى قبل وفاته تمييز حقوق 4435/2003 هيئة عامة وتمييز حقوق رقم 4221/2004 هيئة عامة وتمييز حقوق رقم 4481/2011 هيئة عامة.
وحيث ان ما يستحقه المدعي (المطعون عليه) عن الضررين المادي والأدبي تقدره الخبرة الفنية عملاً بأحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني شريطة الا يتجاوز التعويض في مجموعه عن الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وفق تعليمات مسؤوليات شركات التأمين سالفة الاشارة التي حددت التعويض عن الوفاة والضرر المعنوي الناتج عن الوفاة بمبلغ 20000 دينار للشخص الواحد يدفع للورثة الشرعيين كل حسب نصيبه في حجة حصر إرث المتوفى.
وحيث ان السيارة التي كان يقودها والد المدعي ومورثه كانت وبتاريخ الحادث الذي تعرضت له في 2/4/2013مؤمنة لدى الطاعنة المدعى عليها عن المدة الواقعة ما بين تاريخ 23/3/2014 وحتى تاريخ 29/9/2014 بموجب عقد تأمين إلزامي للمركبات غير الأردنية باعتبار هذه السيارة تحمل لوحة أرقام سعودية.
وحيث ان والد ووالدة المدعي وشقيقيه قضوا في الحادث الذي تعرضت له سيارة والد المدعي ومورثه المؤمنة لدى الشركة المدعى عليها وبالتالي فإنها تنتصب خصماً للمدعي في مطالبته بالتعويض وحسب تقدير اهل الخبرة وعلى ان لا يتجاوز ما يصيبه من تعويض الحد الأعلى الذي تلتزم به الشركة المدعى عليها وفق تعليمات مسؤولية شركات التأمين المحددة بمبلغ 20000 دينار عن الشخص الواحد يدفع للورثة الشرعيين كل حسب نصيبه في حجة حصر إرث المتوفى (المورث).
وحيث ان ما يستحقه المدعي وباقي الورثة من تعويض عن الوفاة وعن الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة وعن وفاة موثيهم الاربعة (الوالد والوالدة والشقيقين الذين قضوا بالحادث موضوع الدعوى وفي مجموعه مبلغ ثمانين الف دينار 80000دينار وان ما يصيب المدعي من تركة مورثيه الأربعة سهمان من اصل ستة أسهم كما هو ثابت من حجج حصر الإرث لمورثيه الأربعة وعليه فإن ما يصيبه من التعويض بحسب تعليمات مسؤولية شركات التأمين البالغ ثمانين الف دينار هو مبلغ ستة وعشرون الفاً وستمئة وسبعة وستون دينار (80000دينار÷6/سهم=26667 ديناراً).
وحيث ان محكمة الاستئناف أجرت خبرة فنية بمعرفة خبير فني من ذوي أهل المعرفة بأمور الخبرة لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي بسبب وجراء وفاة مورثيه (والده ووالدته وشقيقيه) وتوصل الخبير الفني بتقرير خبرته المعتمد بالقرار المطعون فيه الى ان التعويض الذي يستحقه المدعي عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 30000 دينار ومما لا يستحق المدعي معه اكثر مما هو محدد بتعليمات مسؤوليات شركات التأمين وهو ما خلصت اليه محكمة الاستئناف بنتيجة قرارها المطعون فيه ولا يرد على هذا القرار فيه اسباب الطعن او اي منها سيما وان الطعن بالسبب الثالث لا يصلح دفعاً في الدعوى وان موضوعه محل دعوى أصلية و/أو ادعاء بالتقابل لم تقدمه الطاعنة وكل ذلك على فرض صحة ما أثير في ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2018فصل23/1/2018).