مبدأ قانوني
حيث إنه من حق سلطة المياه تمير خط الصرف الصحي من الأرض المملوكة للغير فإنها ملزمة بدفع التعويض عن الضرر الذي تحدثة الخطوط .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1375/2016) فصل (13/7/2016).