مبدأ قانوني
حيث أن المادة (2) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12لسنة 2001 فقد عرفت الحادث ( كل واقعة ألحقت ضرراً نتج عن استعمال المركبة أو إنفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أشياء منها أو حرقها أو إندفاعها الذاتي ) .
وحيث نجد من خلال (مخطط الحادث ) أن سبب الحادث نتج عنه عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة بالنسبة للمدعى عليه الاول و إلحاق ضرر بمركبة ( المميز ضده ) المدعي وبالتالي فإن الحادث ليس من الحالات المستثناه من مسؤولية المميزة التي تلتزم بالتعويض عن الحادث للمركبة التي تسببت بالحادث والمؤمنة لديها فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (246/2016) فصل (2/5/2016).