مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت تحت إشرافها خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم (ثلاثة مهندسين) وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حيث قدموا تقرير الخبرة وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً من حيث موقعها ومساحتها وتنظيمها وما عليها من أشجار وأنها خالية من الأبنية والخدمات المتوفرة وأن منسوبها انخفض بعد فتح الشارع وقدلروا الخبراء قيمة الجزء المتضرر من الارض قبل فتح الشارع وقيمته بعد فتح الشارع وأخذ الخبراء بعين الاعتبار مساهمة طبوغرافية الارض وكذلك تحسن الارض بعد مرور الشارع وتوصلوا لمقدار التعويض الذي يستحقه مالكو القطعة (المدعون) وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن واقعي أو قانوني يجرحه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4123/2016) فصل (10/4/2017).