مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية وأثناء عملها قامت بأعمال الحفر وتم قطع كمبيالات تعود لشركة الإتصالات الأردنية نتيجة الحفر وحيث أن المدعية قد قامت بدفع قيمة الأضرار التي لحقت بشركة الإتصالات نتيجة لقطع الكيبلات بالخطأ والبالغة (29699 ديناراً وذلك وذلك بعد التفاوض بواسطة شركة الفارس وتم تسديد هذا المبلغ بواسطة شيكات الواردة ضمن بينات المدعية وحيث ان المدعية قامت بالتأمين على المشروع بموجب وثيقة تأمين وقد أقرت المدعى عليها بذلك فإنه تكون ملزمة بدفع المبلغ وفقاً لأحكام المواد 920 و922 و929 من القانون المدني وحيث أن المدعى عليها لم تقدم أي بينة قانونية تثبت أن قطع الكوابل كان نتيجة خطأ جسيم أو متعمد من قبل عمال المميز ضدها.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قراها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(43/2016فصل2/5/2016).