مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 تنص على ان لا تترتب على شركة التأمين اي مسؤولية بمقتضى احكام هذا النظام عما يلي:
1-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له او سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام.
وحيث نصت المادة 16 من النظام ذاته:
1-يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في اي من الحالات التالية:
1—2—3- اذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها وفق احكام التشريعات النافذة.
2-اذا استعلمت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة احكام التشريعات النافذة او اذا استخدمت في اغراض مخالفة للقانون او النظام العام/شريطة ان تكون تلك المخالفة في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث او ان تنطوي على جنحة قصدية او جناية وعليه فإن شركة التأمين تطالب بالرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث بالاستناد لمخالفتها البندين 3 و4 من نظام التأمين المذكور.
وعليه فإن السيارة التي حصل بها الحادث مخصصة للسفريات الخارجية بين الارد ودول الجوار-السعودية وهو غرض مشروع غير ممنوع وفق التشريعات النافذة وان سائق المركبة المتسببة بالحادث ارتكب مخالفة سير عادية تمثلت بالسرعة الزائدة وتغيير المسرب بصورة مفاجئة كما عللت ذلك لجنة السير التي شكلت لهذه الغاية وان هذه المخالفات ليست جريمة قصدية او جناية كما تشير الفقرة 4 من المادة 16 وبالتالي فإن اغلب الحوادث تنتج عن هذه المخالفات ومن جانب آخر فإن حق الرجوع الذي تطالب به شركة التأمين يستوجب شرطاً رئيساً ان يكون المؤمن قد دفع فعلاً مبلغ التأمين للمؤمن له اذ لا حلول الا بعد الوفاء (تمييز حقوق/2630/2011) وحيث ان المميزة لم يقم بالوفاء ولم يتوافر في أسباب طعنها ما يثبت مخالفة مورث المميزين لأحكام المادتين 10 و16 من نظم التأمين الالزامي رقم 12 لسنة 2010.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(172/2018فصل25/2/2018).