مبدأ قانوني
وحيث أن إلتزام شركة التأمين بتعويض الغير يقع ضمن المسؤولية الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير وهي مبلغ 12000 دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين فيما يتعلق بالوفاة والأضرار المعنوية.
وحيث يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين الواردة في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير كما هو منصوص عليه في إلتزامات شركة التأمين والتزامات المؤمن له في نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 72 لسنة 2001.
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بتجزئة الحكم حين ألزمت الطاعنة والسائق بباقي المبلغ المحكوم به مع أن المحكوم لهم ليسوا طرفاً في عقد التأمين مع أن مسؤولية شركة التأمين تصل لحدود مبلغ مائة ألف دينار وبعدم إلزام شركة التأمين بنفقات المعالجة في قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار 592/2006فصل31/8/2006)