مبدأقانوني 88
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم للمدعي بمبلغ 114553 ديناراً ان المدعي حصر مطالبته بمبلغ 96660.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبقرارها المطعون فيه توصلت إلى القول (فيكون تقديرة التعويض المستحق على أساس راتبه الأخير وحسم ما قبضته من مبالغ على حساب هذا التعويض حسب راتبه ونسبة العجز وعليه يكون ما يستحقه ….96550,80 ديناراً , ثم عادت لإصدار قرار تصحيح تضمن أن يكون المبلغ 114553 ديناراً بدلاً من 96550,80 ديناراً.
وحيث أن محكمة الإستئناف تناقضت في قرارها ولم تقم بحسم ما قبضه المدعي من مبالغ على حساب التعويضات ولم تلحظ أيضا بأن المدعي حصر مطالبته بمبلغ 96660 ديناراً وذلك على أساس أنه قام بحسم المبلغ الذي قبضه المدعي من شركة التأمين.
ونجد ان محكمة الإستئناف لم تلحظ في قرارها قرار التصحيح فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2874/2013) فصل (1/12/2013)