مبدأ قانوني56
وحيث أن المحكمة الإبتدائية قد اعتمدت تقرير الخبير والذي قدر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الذي لحق بالجهة المدعية بمبلغ مجموعه 20,800 دينار بينما التقدير الجاري أمام محكمة الإستئناف قدر التعويض الإجمالي عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 8680 دينار.وحيث استقر إجتهاد محكمة التمييز إلى أن الفرق الشاسع أو التفاوت الكبير بين تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث الذي أدى الى وفاة مورث المدعيين بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الإستئناف يقتضي إجراء خبرة جديدة أمام محكمة الإستئناف بمعرفة خبراء أكثر عدد من خبراء محكمة الاستئناف وذلك للوصول إلى تقدير التعويض العادل وحيث أن المحكمة لم تقم بذلك فأن قرارها يكون في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2243/2006فصل28/1/2007)والقرار(رقم2088/2006فصل8/1/2007)