مبدأ قانوني 194
وحيث أن المدعي أقام دعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة وفاة ولده وسنداً لأحكام المادة 267/2 من القانون المدني يحق له المطالبة عما أصابه من ضرر وحيث أن المادة 3/ج من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 استثنت ركاب السيارة الخصوصي، وحيث أن السيارة التي كان يسوقها مورث المدعي هي سيارة سياحية.
وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز أن السيارات السياحية تعتبر من السيارات العمومية لأنها تستعمل للربح والكسب ويعتبر ركابها من الغير ومشمولين بالتأمين ضد الغير وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1704/2000) فصل (17/10/2000)