مبدأ قانوني
وحيث أن الشرط الوارد في عقد التأمين المحدد لمقدار التعويض عن كل نوع من أنواع الضرر الذي يلحق الغير من استعمال السيارة, لا يسري بحق المضرور إذ تلتزم الشركة المؤمنة بتغطية أضراره مهما بلغت ويكون من حقه تقاضي كامل التعويض الذي يستحقه بشرط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التأمين الإجباري المحدد لغايات تعويض الغير عن الأضرار التي تصيبه من استعمال السيارة وهذا الحكم يشمل المضرورين إن كانوا أكثر من واحد بحيث يشتركون في المبلغ المذكور وعلة ذلك أن الغاية التي من أجلها اشترطت عقود التأمين وطبقاً لأحكام قانون السير هو تغطية أضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة ولم يرد في القانون نص يحدد التعويض عن الأضرار قبل وقوعها ثم لأن المضرور ليس طرفاً في العقد الذي تلزم شروطه أطرافه ولا يلزم بها الغير إلا إذا قبلها طوعاً أو ألزمه بها القانون كأن يكون خلفاً لأحدهما.
وبما أن المضرور ليس طرفاً في العقد ولم يقبل بالتحديد الوارد فيه كتعويض عما أصابه من ضرر فإن شرط التحديد لا ينفذ بحقه ومن حقه أن يحصل على التعويض ضمن السقف الذي حدده نظام التأمين الإلزامي بخلاف ما يدعيه وكيل المميزة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(25/2000فصل28/6/2000)