مبدأ قانوني74
وحيث نصت المادة 266 من القانون المدني على أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وكما أن المادة 267/2نصت على أن يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد قررت قيمة التعويض الأدبي للوالدين بسبب الضرر الذي لحق بهم بسبب وفاة ابنتهم الناتجة عن حادث السير الذي تعرضت له جاء جملة واحدة فهذا يؤدي إلى إشكال في توزيعه فمقدار الضرر يختلف من الأب عن الأم ولا يمكن توزيعه بناء على الأنصبة الشرعية لأن المبلغ لا يعتبر من عناصر تركة المتوفي ,وبذلك يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم664/2000فصل24/7/2000)