مبدأ قانوني16
وحيث أن حق اللجوء للقضاء والتظلم للحكام هو رخصة ممنوحة للمواطنين ولا يترتب على إستعمالها تعويض الخصم عما لحقه من ضرر في حال خسارة الدعوى إلا إذا استعملت هذه الرخصة بسوء نية وبقصد الكيد والتعدي لأن المادة 101 من الدستور تنص على أن المحاكم مفتوحة للجميع كما أن المادة 61 من القانون المدني تنص على أن الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر, وبمفهوم المخالفة لهذا النص فإن من يستعمل حقه استعمالاً غير مشروع يضمن الضرر الناشىء عن ذلك.
وعلى ذلك فإن الأفعال التي أتاها المميز نجد اسناده تهمة التحايل على العوازم والحصول على مبالغ منهم والتحايل على المميز ومن معه من المعترضين بترك الأرض للعوازم وكذلك نعته المميز ضده بأنه متكبر ومتغطرس وأنه لطخ سمعتهم ويعمل مشاكل عشائرية وسائر التهم التي لم تثبت بحق المميز ضده, كل ذلك قد تم بصورة كيدية لا أساس لها كما ثبت من التحقيقات التي أجراها محافظ مأدبا في حدود اختصاصه.
وعلى ذلك فإن المميز يكون قد استعمل رخصة الشكوى إستعمالا غير مشروع فوجب عليه التعويض وحيث قامت محكمة الموضوع وبما لها من صلاحية لتقدير ووزن البينات بتقدير الضمان بشكل أصولي فإن قرارها المميز يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(488/2001فصل30/5/2001).