مبدأقانوني192
وحيث أن ما يستحقه المميز ضده من تعويض عن إصابته التي أورثته عجزاً بنسبة 30% وتعطيل عن العمل أربعة أشهر يتمثل بنفقات العلاج والتنقل والتعويض عن نقص القدرة على الكسب والتعويض عن الضرر الأدبي.
وباستعراض تقرير الخبرة نجد أن الخبيرين أوردا به أن دخل المميز ضده 400 دينار وأن ما يستحقه عن مدة تعطيله 1600 دينار وما يستحقه تعويضاً عن نقص قدرته عن الكسب مبلغ 3240 دينار وأن التعويض عن الضرر الأدبي 4000 دينار ومجموع ذلك 8840 دينار .
وقد بين الخبيران الأسس التي اعتمداها في تقدير الدخل الشهري للمميز ضده واستحقاقه لمبلغ ال1600 دينار عن مدة تعطيله عن العمل ولمبلغ ال4000 دينار كتعويض عن الضرر الأدبي وعليه فإن تقريرهما جاء موفياً للغرض الذي تم من أجله
وحيث ان ما يتعلق بالتعويض عن نقص القدرة في الكسب فلم يراعي الخبيران القاعدة التي استقر عليها قضاء المحكمة ولم يبينا احتسابهما للمدة الواقعة بين تاريخ اصابة المميز ضده وتاريخ تنظيم تقريرهما كعنصر في معادلة تقدير التعويض عن نقص القدرة على الكسب فجاء تقريرهما غامضاً وكان على محكمة الموضوع قبل إصدا قرارها مراعاة ذلك وبما أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2681/2004) فصل (3/1/2005)