مبدأ قانوني39
وحيث أن محكمة الإستئناف في قرارها المميز بالحكم للمميز ضدهم بالتعويض رغم مخالفة مورثهم للأوامر وتسلله إلى الأراضي الأردنية بطريق غير مشروعة, وحيث أن ماقام به مورث المميز ضدهم من خطأ تمثل بدخوله الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بصورة غير مشروعة هو السبب الذي دفع بأفراد القوات المسلحة بإطلاق النار بإتجاهه مما أدى إلى وفاته أي أن فعله المتمثل بدخوله البلاد بصورة غير مشروعة يعتبر إشتراكاً من جانبه بإحداث الضرر الذي حصل لمورث المميز ضدهم وكان يتوجب على محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية مراعاة نسبة مساهمة مورث المميز ضدهم بإحداث الضرر الذي أصابهم وأخذ ذلك بعين الإعتبار عند تقدير التعويض حسبما ورد في المادة 264 من القانون المدني.
وحيث أن محكمتي الموضوع لم تراعيا ذلك عند تقدير التعويض فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(37776/2004فصل28/4/2005).