مبدأ قانوني 195
وحيث استقر إجتهاد محكمة التمييز على أن ورثة المتوفى نتيجة استعمال السيارة متضررين لوفاة مورثهم وأن لهم حقاً مباشرا تجاه شركة التأمين للمطالبة بالضمان عن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بهم .
وحيث أن المادة 5/أ من قانون السير رقم 4 لسنة 1984 وتعديلاته على كل صاحب مركبة تقديم عقد تأمين لتغطية أضرار المتضررين من جراء استعمالها سواء كان عقد التأمين شاملاً أم إلزامياً كما أوجبت المادة 265 من القانون المدني الضمان للمتضرر عن الضرر المادي وأوجبت المادة 267 من القانون ذاته الضمان الأدبي وبغض النظر عما اذا كان هذا الضرر منصوصاً عليه في عقد التأمين أم لا إضافة إلى أن الضرر الأدبي لأقرباء المتوفى يشمل المعاناة النفسية .
وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3821/2004) فصل (30/3/2005)