مبدأ قانوني
وحيث أن الحادث زقع أثناء سريان عقد التأمين وفي ظل أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية رقم 32 لسنة 2002 والجدول الصادر في عام 2002 والذي حدد مسؤولية شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تلحق بورثة المتوفي الذي تسببت المركبة المؤمنة أثناء قيادتها بوفاته بمبلغ 12000 دينار فقط وعلى أن يلتزم مالك السيارة وسائقها بما زاد عن ذلك ولا يوجد في القانون ما يمنع أن يكون التأمين من المسؤولية محدد بمبلغ معين.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد فسرت المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة2002 خلافاً لذلك وأصدرت قرارها المميز بناء على هذا التفسير الخاطىء مما يجعله مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3824/2004) فصل (20/2/2005)