حيث أن حادث السير حصل بسبب مخالفة المميز لقانون السير وذلك لعدم تهدئة السرعة على المنعطفات والتسبب بوقوع الحادث وكان ذلك أثناء قيادته للمركبة العائدة ملكيتها للمدعى عليه الثاني والمؤمنة تأميناً شاملاً لدى المدعى عليها الأولى.
وحيث أن هذا التأمين تضمن تأمين على جسم المركبة موضوع الدعوى وتأمين ضد الغير وفق ما تضمنه عقد التأمين عند الملاحظات أي أن التأمين يغطي أضرار السيارة المؤمنة وكذلك يغطي أضرار الغير حسب أحكام التأمين الإلزامي على المركبات.
ونجد أن المادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي تنص على أنه يستثنى من الغير جميع الركاب في المركبة الخصوصي بما فيهم السائق وسائق المركبة العمومية وأفراد عائلته إذا كانت المركبة الخصوصية أو العمومية هي المتسببة بوقوع الحادث وبموجب هذه المادة فإن المدعي لا يعتبر من الغير ويكون غير مشمول بالتأمين ومستثنى من استحقاق التعويض.
إلا أنه وفيما يتعلق بالتأمين الشامل فقد ورد بند التغطيات الإضافية أن الحوادث للسائق مغطاة بألف دينار للوفاة وخمسمائة دينار نفقات طبية وبهذا فإن المميز يستحق تعويض خمسمائة دينار استناداً للبند وفقاً لأحكام العقد وليس لأحكام التأمين الإلزامي .
وحيث وصل القرار المطعون فيه لخلاف هذه النتيجة فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4219/2004) فصل (30/3/2005)