مبدأقانوني204
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإلزام المميزة بالتكافل والتضامن بكامل التعويض عن الضرر الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى .
ونجد أن عقد التأمين الخاص بالمركبة التي تسببت بالحادث موضوع الدعوى هو لتغطية أضرار الغير استناداً لنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 .
وحيث أن المادة الثامنة من هذا النظام عرفت الغيربأنه أي شخص غير المؤمن له أو سائق المركبة يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها وأن المادة الثانية عشر نصت على أن شركة التأمين تلتزم بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها للتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية الشركة في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتبرت مورث المميز ضدهم الذي كان يركب بالسيارة الخصوصي التي تسببت بالحادث من الغير وتوصلت إلى تطبيق أحكام النظام الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وقضت بإلزام الشركة المميزة بالتكافل والتضامن بكامل التعويض عن الضررين المادي والمعنوي دون ان تبين الأساس القانوني التي توصلت إليه لعدم تطبيق أحكام المادة 12 من ذات النظام فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1204/2005) فصل (13/7/2005)