مبدأ قانوني 199
وحيث أن نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 هو الواجب التطبيق لوقوع الحادث المسبب للضرر بتاريخ 8/4/1993 فقد نص في مادته الثانية على وجوب خضوع جميع المركبات العاملة في المملكة للتأمين على الأضرار التي يحدثها استعمال المركبة للغير, وذلك بقصد أن يكفل للغير المضرور تعويضاً عما يلحقه جراء استعمال المركبة ونص في مادته التاسعة على التضامن بين مالك السيارة وسائقها وشركة التأمين في ضمان تلك الأضرار وهذا يعني أن شركة التأمين ملزمة بالتعويض الذي يحكم به على سائق المركبة المؤمنة لديها ومالكها ولا يجوز أن يتجاوز التزامها مقدار ذلك التعويض ذلك أن مسؤولية شركة التأمين في مواجهة الغير المضرور هي مسؤولية قانونية مصدرها نظام التأمين الإلزامي .
وحيث أن المدعي حصر مطالبته في الدعوى بمبلغ ثلاثين ألف دينار وصدر قرار متضمناً الحكم للمدعي على سائق السيارة المؤمنة بالمبلغ الذي حصر مطالبته به واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت على شركة التأمين بمبلغ يفوق مقدار التعويض عن الضرر الذي صدر الحكم الصلحي بإلزام السائق به بعد خصم هذا المبلغ من مبلغ التعويض الكلي الذي قدره الخبراء خلافاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي الذي قضى بإلزام شركة التأمين بضمان الأضرار التي تلحق بالغير والتي يلتزم بها المستفيد من عقد التأمين ولا تتجاوز مسؤوليتها مقدار الذي يلزم به المستفيد الأمر الذي يجعل القرار مخالفاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1460/2005) فصل (20/11/2005)