مبدأقانوني206
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في قرارها من حيث إلزام المميزة بدفع مبلغ 2050دينار للمدعي مع المدعي عليهما الثاني والرابعة .
ونجد ان السيارة المتسببة بالحادث هي السيارة المملوكة للمدعي عليه الثاني والمؤمنة لدى المدعي عليهما الثاني و الرابعة وحيث أن السيارة التي تسببت بالحادث وألحقت الأضرار بالسيارة العئدة للمدعية هي السيارة المملوكة للمدعى عليه الثاني والمؤمنة لدعى المدعى عليها الرابعة وأنه لم يثبت أن السيارة المؤمنة لدى المميزة كان لها دور في وقوع الحادث وانها مؤمنة تأميناً شاملاً وأن مسؤوليتها مستمدة من عقد التأمين الموقع بين المدعية وبينها وحيث أن القرار المبين من حيث إلزام المدعي عليها بدفع 2050دينار بالتضامن مع المدعي عليهم الثاني والرابعة جاء غير واضح ولم يبين سبب إلزامها بهذا المبلغ رغم القول أن سائق السيارة المؤمنة لديها لم يرتكب أي خطأ أدى الى وقوع الحادث وحيث ان ردها على أسباب الإستئناف جاء مشوبا بالغموض مما يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2480/2005) فصل (3/1/2006)