مبدأقانوني208
وحيث أن القرار المميز أخطأ بما تضمنه من تعليل لإنقاص مبلغ التعويض الذي قدره الخبراء ووجه الخطأ في أن حصول المميز على راتب تقاعدي لا يفقده الحق عما أصابه من نقص في قدراته على الكسب كما أخطأ إذ قرر تخفيض الضرر المادي إلى الفرق بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المميز وبين الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الحادث .
وبالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن الخبراء قدروا التعويض عن العجز الجزئي الدائم من جراء الحادث بنسبة 15% من مجموع قواه العامة بمعنى ان قدرته على العمل والكسب انخفضت بمقدار 10552,500دينار وقد اعتمدت محكمة الإستئناف هذا التقرير ومن ثم عادت وخفضت من مقدار التعويض الذي قدره الخبراء راتب المدعي التقاعدي .
وحيث أنه عند تقدير التعويض الواجب دفعه نتيجة إصابة جسمه بعاهه جزئية دائمة يجب أن تأخذ المحكمة بعين الإعتبار نقص قدرته على العمل فحسب حتى ولو لم تنقص موارد المتضرر لأن التعويض يجب أن يشتمل على كافة عناصر الضرر عملاً بالمادة 26 من القانون المدني .
وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3072/2005) فصل (1/3/2006)