مبدأقانوني 211
وحيث أن محكمة الإستئناف في تفسير أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 إذ أن والد ووالدة المتوفاة قد اقاموا دعوى للمطالبة بتعويض عن نفس المتوفاة وصدر حكم لهما بإلزام المميزة بمبلغ 13183 دينار لذلك تكون الشركة المميزة قد أوفت بالتزامها .
وحيث أن عقد التأمين قد تم بتاريخ 26\1\2002 وساري المفعول إلى يوم 26\1\2003 لذا يكون قد تم في ظل نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 .
وحيث أن حادث الدهس قد وقع بتاريخ 27\4\2002 أي أثناء سريان نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 .
وبالرجوع إلى المادة 21 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 إلى أن عقود التأمين الالزامي للمركبات قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول إلى حين إنتهاء مدتها وبالتالي فإن النظام الواجب التطبيق هو النظام الذي جرى عقد التأمين في ظله والذي رتب حقوقاً مكتسبه لأطرافه وهو نظام رقم 29 لسنة 1985 وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامه رقم (3386/2005) فصل (15/3/2006)