وحيث أن حادث الدهس الذي حصل وقع في ظل سريان نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وهو الواجب التطبيق على الدعوى.
ويستفاد من نص المادة 10 من ذات النظام مع مراعاة المادة 12 من هذا النظام أن شركة التامين تلتزم بتعويض الغير عن اية مبالغ فيكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرروالغير حسب المادة 2 من ذات النظام هو أي شخص غير المؤمن له أو سائق المركبة الذي يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
كما أن المادة 15 من ذات النظام نصت على أنه تعتبر شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولون بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وكل ما يزيد عن أي مبلغ يحكم به على حدود شركة التأمين يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولون عن هذه المبالغ وفق أحكام المادة العاشرة من ذات النظام
وحيث حددت المادة الثانية من تعليمات أقساط التأمين لإلزامي الصادرة عن مجلس الوزراء مسؤولية شركة التأمين عن الوفاة والإصابة الجسمانية والتي نص عليها الجدول رقم 1 الملحق بهذه التعليمات حيث أن العجز الدائم يكون بمبلغ عشرة آلاف دينار مضروباً بنسبة العجز وبدل التعطيل بمبلغ 100 دينار لكل أسبوع والضرر المعنوي بمبلغ 2000 دينار مضروباً في نسبة العجز وكما حدد نفقات العلاج الطبي. وعليه ووفقاً لنظام التأمين الإلزامي والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إستناداً لهذا النظام فإن شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولون بالتضامن عن الضرر الذي يصيب الغير كما هو محدد وما زاد عن ذلك من التعويض يكون التعويض من مسؤولية المؤمن له والسائق.
وحيث إن قرار المحكمة ذهب لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (686/2005) فصل (12/7/2005)