مبدأ قانوني 151
وحيث أن المحكمة عندما قامت بالحكم بمقدار التعويض لم تتقيد بأحكام جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير والمحدد بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وذلك حتى تحدد المقدار التي تلتزم به المدعى عليها شركة التأمين من مقدار التعويض عن الضررين المادي والمعنوي بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم وما زاد عما ورد بالجدول تحكم به على باقي المدعى عليهم دون شركة التأمين وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (875/2005) فصل (5/6/2005)