مبدأ قانوني62
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث خصم مبلغ الثلاثة آلاف دينار التي قبضتها الجهة المدعية من المدعى عليها الأولى حيث أن الخبراء قدروا التعويض الذي يستحقه المدعون نتيجة وفاة مورثهم بصورة مطلقة عن الأضرار المادية والمعنوية.
وحيث أن المدعين كانوا قد قبضوا من المدعى عليها الأولى مبلغ الثلاثة آلاف دينار عن الأضرار التي لحقت بهم جراء وفاة مورثهم فإن هذا المبلغ يجب أن يحسم من المبلغ الذي قدره الخبراء كتعويض لهم عن الضرر.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1073/2006فصل11/12/2006)