مبدأ قانوني
وحيث أنالمادة 266 من القانون المدني نصت (يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وعلى ذلك وحيث أن الضرر ينقسم إلى نوعين ما تكبده المضرور في أمواله من ضرر نتيجة للفعل الضار وما فات على المضرور من كسب كنتيجة طبيعية للفعل الضار وحيث إن كان إثبات مقدار النوع الأول من الضرر يحتاج إلى بينة قانونية فإن النوع الثاني المتمثل في ما فات من كسب يتحدد مقداره بالخبرة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة والتي قدرت للمدعية التعويض عما لحقها من ضرر مادي بمبلغ 4470 ديناراً وفق المعادلة والأسس التي فصلت في تقرير الخبرة والذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى وعليه فكان على محكمة الإستئناف أن تعالج ذلك وحيث أنها حجبت نفسهاعن ذلك فتكون قد خالفت القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية
(قرار رقم 1521/2006فصل1/11/2006).