مبدأ قانوني57
وحيث أن شركة التأمين هي ملزمة بالتضامن مع مالكها وسائقها بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير وحيث أن الاستثناء الوارد بعقد التأمين لا ينفذ في حق الغير لأنه ليس طرفاً في العقدوعليه فإن شركة التأمين ومالك السيارة والسائق مسؤولين عن التعويض بالتكافل والتضامن وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف بالحكم على المميزة رغم أن السيارة المؤمنة قد استخدمت لغير الأغراض المخصصة لها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2217/2006فصل6/1/2007)