مبدأقانوني 191
حيث أن المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 حددت مسؤولية شركة التأمين بالتعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وحيث أن التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء في عدد الجريدة الرسمية رقم 4536 تاريخ 2002/3/17 ووفقاً للجدول رقم 1 المرفق بهذه التعليمات حددت التعويض عن الضرر المادي عن الوفاة عن الشخص الواحد بعشرة آلاف دينار تدفع للورثة الشرعين حتى الدرجة الثانية.
وتكون شركة التأمين والمدعى عليها مالكة المركبة وسائقها مسؤولين بالتكافل والتضامن بمقتضى المادة رقم 15 من ذات النظام وهو مبلغ يستحق لمجرد الوفاة دون حاجة لإثبات الضرر المادي وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2634/2006) فصل (11/6/2007)