مبدأ قانوني 147
وحيث أن مدة مكوث المدعي بالمستشفى تعتبر مدة تعطيل وحيث أن نظام التأمين الإلزامي الواجب التطبيق هو نظام رقم 29 لسنة 1985 والجدول الملحق به والذي حدد مقدار التعويض عن التعطيل الأسبوعية بمقدار 85 دينار لمدة لا تتجاوز 24 أسبوعاً.
إلا أن الخبرة لم تعوض المدعي عن مدة تعطيله والبالغة عشرين أسبوع ولكنها حكمت له ببدل وجوده بالمستشفى لمدة 33 يوماً وحيث أن مدة مكوثه بالمستشفى هي مدة تعطيل فإنه كان على الخبرة والمحكمة أن تحكم للمدعي عن هذا التعطيل بما يتفق بالجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي بمبلغ 400.700 دينار وحيث أنها لم تفعل فإن قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2933/2006) فصل (16/1/2007)