مبدأ قانوني 189
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها ذلك أن مورث المميز ضدهم قد توفي أثناء نظر الدعوى وبالتالي فإنه وفق للمادة 267\3 فإن الضرر المعنوي لا يورث بالإضافة إلى أن الضرر اللاحق بالمورث لا ينتقل إلى الورثة.
وحيث أن حق الضمان يتناول الضرر الأدبي بالإضافة إلى الضرر المادي فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الإجتماعي أو في إعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن الضمان ويقتضي بالضمان كذلك للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب وفقاً لأحكام المادة 2/1/267 من القانون المدني.
وحيث أن مورث الجهة المميز ضدها كان قد تقدم حال حياته بدعوى للقضاء يطالب فيها الحكم له على الجهة المميزة وآخرين بما أصابه من ضرر أدبي جراء العاهه اللاحقة به الناجمة عن الحادث الذي تعرض له وصدر حكم من محكمة الدرجة الأولى قضت له بالتعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي اللاحق به تنتقل إلى ورثته من بعده .
وحيث أن الأصل في التعويض عن الضرر الأدبي أنه شخصي مقصور على المضرورنفسه فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو بالعقد إلا إذا أصبح الحق به ثابتاً ومستقراً وقد عرضت المادة 267\3 من القانون المدني لتحديد ذلك فذكرت أن إنتقال حق التعويض في الضرر الأدبي لا يتم إلا في إحدى الحالتين أن يكون التعويض قد تحددت قيمته مابين المضرور والمسؤول عن الضرر بموجب اتفاق وأن يكون المضرور قد لجأ إلى القضاء وطالباً المسؤول عن التعويض وصدر حكم بذلك اكتسب الدرجة القطعية.
وحيث أن مورث الجهة المدعية لم يتفق مع الجهة المسؤولة عن الضرر على مبلغ التعويض ومقداره ولم يصدر لصالحه حكم قضائي قطعي فإن مؤدى ذلك أن مجرد مطالبته بما يستحق من تعويض معنوي لا ينتقل حق الضمان من بعده إلى ورثته وينحصر حقهم بالأضرار المادية التي لحقت بالمورث فقط .
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3227/2006) فصل (13/7/2007)