مبدأقانوني182
وحيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة البداية لتقدير الضررين المادي والمعنوي الذي أصاب المدعيان نتيجة وفاة والدتهما وحيث أن هذين الضررين مقدران بنظام التأمين الإلإلزامي حيث ورد بالجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي بأن شركة التأمين مسؤولة عن مقدار الضرر المادي عن الوفاة بمبلغ عشرة آلاف دينار ومبلغ ألفي دينار عن الضرر المعنوي لذلك يكون الحكم حسب تقدير الخبرة بمبلغ يقل عما ورد بنظام التأمين الإلزامي مخالفاً للقانون.
وحيث أن نفقات العزاء هي من الأضرار المادية ونجد أن محكمتي الموضوع حكمت للمدعين بمبلغ تسعمائة دينار استناداً لتقرير الخبرة فإن حكمها جاء مخالفاً لأحكام القانون ما دام أن المدعيين لم يثبتوا إنفاقهما لهذا المبلغ مما يجعل قرار محكمة الإستئناف مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (352/2006) فصل (29/6/2006)