مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتأييد حكم محكمة البداية من حيث اعتماد تقرير الخبرة وعدم إجراء خبرة جديدة كون التعويض المقدر من الخبراء أقل من الحد المنصوص عليه بنظام التأمين الإلزامي وما نص عليه جدول حدود مسؤولية شركة التأمين.
وعليه وحيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة البداية لتقدير الضررين المادي والمعنوي الذي أصاب المدعيان نتيجة وفاة والدتهما وحيث أن هذين الضررين مقدران بنظام التأمين الإلزامي حيث ورد بالجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي بأن شركة التأمين مسؤولة عن الضرر المعنوي لذلك يكون الحكم حسب تقدير الخبرة بمبلغ يقل عما ورد بنظام التأمين الإلزامي يكون مخالفاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم352/2006فصل29/6/2006).