مبدأ قانوني
وحيث أن المركبة التي حصل بها الحادث مملوكة للمدعى عليه الثاني ومؤمنة لدى المدعى عليها الأولى فإن المدعى عليهما ينتصبان خصماً لورثة المتوفى للمطالبة بالأضرار الناجمة عن وفاة مورثهم وحيث أن المدعية والدة ووصية أبنائها القصر فمن حقها توكيل المحامين لإقامة الدعوى للمطالبة ببدل الضرر.
أما هل أن المبلغ يوزع بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية فنجد أن الورثة قد تضرروا نتيجة وفاة مورثهم وحيث أن مبلغ التعويض محدد بموجب عقد التأمين فمن باب العدالة وقياساً على ما ورد بالجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 22 لسنة 2001 فإن مبلغ العشرة آلاف دينار وهي التعويض عن الوفاة يوزع بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3648/2006فصل22/5/2007)