مبدأ قانوني 148
وحيث أنه ووفقاً لنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 فإن شركة التأمين وسائق المركبة ومالكها مسؤولون بالتضامن والتكافل عن الضرر الذي يلحق الغير مع مراعاة حدود مسؤولية شركة التأمين التي حددت عن الوفاة بمبلغ عشرة آلاف دينار كضرر مادي ومبلغ ألفي دينار عن الأضرار المعنوية .
وبالتالي فإن المتضرر يستحق المطالبة ببدل الوفاة والضرر المعنوي وفق ما هو مبين في الجدول حسب الحصص الإرثية وأنه لا يرد القول أن المدعية لم تثبت ما لحق بها من ضرر مادي نتيجة وفاة ابنتها حيث أن الضرر المادي وفي حالة الوفاة هو ضرر مفترض بحكم النظام .
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3759/2006) فصل (25/3/2007)