مبدأ قانوني
وحيث أن أشقاء وشقيقات المرحوم من أقاربه ولو لم يكونوا من ورثته وبالتالي فإنه يحكم لهم بالتعويض عن الضرر المعنوي والأدبي الذي أصابهم نتيجة فقدان شقيقهم وهم مشمولون بحكم المادة 267 من القانون المدني وبأن الخبير قد فصل ذلك في تقرير خبرته وقدر مبلغ 1500 دينار كتعويض معنوي لكل واحد من أشقاء وشقيقات المرحوم وبعد حسم ما نسبته 20% من هذا المبلغ حيث يبقى ما يستحقه كل واحد منهم هو مبلغ 1200 دينار.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3834/2006فصل2/4/2007)