مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 6 من نظام التأمين الإلزامي رقم 59 لسنة 1985 والساري المفعول وقت وقوع الحادث حددت مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالشخص الواحد من الغير وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض للحادث الواحد عن الأضرار الجسدية مبلغ مائة ألف دينار.
وحيث أن المدعي من الغير كونه ليس طرفاً في العقد فإن إلزام شركة التأمين مع باقي المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ التعويض والبالغ 76662 ديناراً ليس فيه مخالفة للقانون,
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2933/2006) فصل (16/1/2007)