مبدأ قانوني 142
وحيث أن المركبة العائدة ملكيتها للمدعي عليه الثاني تعرضت لحادث انقلاب والمؤمنة ضماناً لأضرار الغير وبالرجوع إلى الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وبموجب المادة 10 من هذا النظام حددت مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار المادية في حالة العجز الدائم بمقدار 10000 دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد.
ومسؤوليتها عن بدل التعطيل ب 100 دينار أسبوعياً لمدة أقصاها 39 أسبوع للشخص الواحد ومسؤوليتها عن الأضرار المعنوية في حالة العجز الدائم بمقدار 2000 دينار مضروبة بنسبة العجز الدائم.
وبالتالي فإإن سقف مسؤولية شركة التأمين حسب نسبة العجز للمدعي المقدرة ب 10%من قواه العامة عن الأضرار المادية 1000دينار وبدل التعطيل كاملا وليس بنسبة العجز بمقدار 100 دينار عن كل اسبوع على أن لا تزيد عن 39 اسبوعا والأضرار المعنوية 200 دينار .
وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت إلى تحديد مسؤولية شركة التأمين بخلاف ذلك وبالتالي يكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1036/2007) فصل (17/10/2007)