مبدأ قانوني35
وحيث أن الخبير قدم تقريره تضمن تقدير التعويض بأجرة عشر سنوات أي مبلغ (8400)دينار وفي ضوء مناقشته في محضر الجلسة قدم ملحقاً لتقريره تضمن تقدير التعويض بمبلغ 16800 دينار واعتمد في ملحقه التقرير إلى أحكام المادة 9/د من قانون المالكين والمستأجرين لغايات تقدير التعويض.
وحيث أن محكمة التمييز تجد أن الخبرة بهذه الصورة مخالفة للقانون إذ أن أساس الدعوى مطالبة بالتعويض عن التعرض للمستأجر في منفعة المأجور وليست مطالبة على أساس المادة التاسعة من قانون المالكين والمستأجرين مما لا يجوز معه اتخاذ ما ورد في المادة 9/د أساساً لتقدير التعويض وإنما يقدر التعويض بما يتناسب والتعرض الذي جرى من قبل المؤجر وفقا لأحكام المادتين 684و685 من القانون المدني, وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراع ذلك فإن قرارها في غير محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1918/2007فصل30/10/2007).