مبدأ قانوني
وحيث أن عقد التأمين موضوع الدعوى هو عقد تأمين شامل وحيث أأن إبرام عقد التأمين بين المدعى عليه الثاني مالك السيارة السياحية التي تعتبر بحكم العمومي فقد تضمن فصلين من التأأمين الأول لتغطية الأضرار التي تصيب السيارة المؤمنة ذاتها من المخاطر المشمولة بالتأمين وهو المسمى بالتأمين الشامل التكميلي وهذا النوع خارج عن موضوع المطالبة في هذه الدعوى والثاني لتغطية أضرار الغير استناداً لنظام التأمين الإلزامي.
وحيثأن الجهة المدعية لا تنازع المميز ضدها في أن السائق الذي يتسبب في الحادث نتيجة خطأه لا يعتبر من الغير وهو غير مشمول بالتغطية التأمينية, وحيث أن الجهة المدعية ركنت في مطالبتها بالتعويض إلى عقد التأمين الذي اعتبرته هو الأساس القانوني لالتزام الجهة المدعى عليها بالتعويض.
وحيث أن محكمة الإستئناف فصلت في النزاع على أساس أن نظام التأمين الإلزامي وحسب نص المادة 12/أ من النظام 32/2001 لا يغطي سائق السيارة (مورث المدعين) وهو عقد التأمين الذي نص على شمول السائق بالتغطية التأمينية فتكون قد حجبت نفسها عن معالجة الدعوى على الأساس الذي قامت عليه مما يتعين لها التعرض إلى العبارة المكتوبة في عقد التأمين التي تفيد بأن السائق مشمول بالتأمين وتبدي رأيها فيها ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1998/2007) فصل (5/12/2007)