مبدأ قانوني26
وحيث أن الأضرار التي لحقت بالمأجور هي أضرار تسببت بها المدعى عليها أثناء اشغالها للمأجور موضوع الدعوى وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عنها عملا بأحكام المادة 256 من القانون المدني.
وحيث أن الضمان يقدر بقدر مالحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وحيث أن الخبرة وهي إحدى وسائل الإثبات قد حددت ماهية الأضرار ومقدار التعويض عنها وعلى ذلك وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون ويكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2110/2007فصل12/12/2007).