مبدأ قانوني25
وحيث أن المميزة شركة مصانع الإسمنت الأردنية حاصلة على حق التعدين لإستخراج مادة البوزلانا من مقلعها الواقع في تل الرماح والمحاذي لقطع أراضي المدعي موضوع الدعوى وأنها أبرمت اتفاقية مع المدعى عليها الثانية الشركة الأردنية المتخصصة للنقل والتعدين لتعدين وتكسير وخلط وتجميع المادة الداخلة في صناعة الإسمنت ونقلها إلى مصانع المميزة في الفحيص, وحيث أنها تستخدم التفجيرات لاستخراج هذه المادة وأن القلابات تنقل هذه المادة تسلك طريق ترابي ينتج عن كل ذلك تطاير الغبار الذي يلحق الضرر بقطع أراضي المدعي وما عليها.
وحيث أن المميزة الشركة الأردنية المتخصصة بالنقل والتعدين وبموجب الإتفاقية الموقعة بينها وبين المدعى عليها شركة مصانع الإسمنت الأردنية هي المكلفة بأعمال التعدين والمتمثلة بالتفجيرات والتكسير والتحميل والنقل لمادة البوزلانا وأن الأضرار التي لحقت بقطع أراضي المدعي وما عليها كانت نتيجة تطاير الغبار من أعمال التعدين التي تقوم بها المميزة فعليه تكون مسؤولة عن تعويض المدعي عن هذه الأضرار وبالتالي تكون الخصومة متوفرة, وعلى ذلك فيكون ما توصل إليه القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2223/2007فصل27/1/2008).