مبدأ قانوني24
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن استعمال المميز لجزء من أراضي المدعي موضوع الدعوى كان استعمالاً مشروعاً لغايات تحقيق مصلحة عامة هي تنفيذ مشروع شارع الأمير هاشم.
وحيث أن استعمال الحق المشروع يكون دائماً منوطاً بضوابط مؤداها بأن لا يلحق ضرراً بأحد كما لا يحول ذلك من مطالبة المتضرر بالتعويض عما أصابه من ضرر والقول بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان مشروطاً بعد إلحاق الضرر بالغير فإذا ما لحق بالغير ضرر نتيجة استعمال الحق فله المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
وحيث أن الجهة الطاعنة وفي معرض ردها على لائحة الدعوى تقر بإستعمالها جزء من قطعة أرض المدعي وأن البينة المقدمة أثبتت أن ما مساحته 75% من قطعة الأرض المذكورة مغطى بالأنقاض والطمم وأن وضع الجهة الطاعنة هذه الأنقاض على هذه المساحة من قطعة أرض المدعي نتيجة لقيامها بفتح الشارع المحاذي لهذه القطعة لا يعد استعمالا مشروعاً لغايات فتح الشارع وتحقيق المصلحة العامة وإنما يشكل إعتداءاً على هذه المساحة وعليه تكون الجهة الطاعنة ملزمة بالتعويض المدعي ببدل الضرر الذي لحقق بقطعة أرضه, وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2330/2007فصل27/1/2008).