مبدأ قانوني23
وحيث أنه وبسبب تشغيل المدعى عليها لمصنعها فإنه تتطاير الأتربة والغبار من المصنع وتسقط على أرض المدعي (المطعون ضده) بصورة مستمرة مما يلحق بها الضرر بصورة مستمرة ومتجددة.
وعلى ذلك فإن هذا الضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها ولكنه نشأ عن إستعمال ذلك المصنع, وبالتالي فإن سقوط غبار المصنع ومخلفاته من المواد الضارة على أرض المدعي يوجب التعويض وفق أحكام المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق إذ إن تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الإضرار بالغير وقد استقر قضاء محكمتنا في القضايا المماثلة على أنه وإن كان للطاعنة شركة الإسمنت حق مشروع بممارسة نشاطها وعملها فإن ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الإستعمال من ضرر لأن القاعدة في تصرف المالك في ملكه كيفما شاء مالم يكن تصرفه ضاراً بالغير ومخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً بالمادة (1021) مدني بمعنى أن تصرف المالك في ملكه بشكل ضار يعتبر تعدياً موجباً للضمان وأن تملك المدعي للأرض بعد إنشاء المصنع لا يحول دون المطالبة بالتعويض كون الضرر مستمر ومتجدد.
وحيث ان محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية في تقدير الأدلة وتطبق القانون على الوقائع قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2515/2007فصل7/2/2008).