مبدأ قانوني136
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت برد دعوى المميز بحجة ان الطاعنة تطالب شركة التأمين بالإستناد إلى عقد التأمين الشامل والصواب بأن المميزة هي مالكة المركبة وأثناء وقوع الحادث لم تكن سائقة المركبة وإنما كانت تركب بجانب السائق وبالتالي فهي تعتبر من الغير حيث أن نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 اعتبر ركاب المركبة الخصوصية من الغير .
وحيث أن الطاعنة تطالب بالتعويض استناداً لأنها من الغير ومشمولة بأحكام نظام التأمين الإلزامي المذكور ولم تطالب بالإستناد إلى التأمين الشامل .
وأن قول محكمة الإستئناف من أن المميزة مستثناة من التغطية التأمينية لكونها هي مالكة المركبة المتسببة بالحادث وفقاً لأحكام المادة 2 و12 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وأنها لا تعتبر من الغير فهذا القول يخالف القانون لأن المميزة حين وقوع الحادث كانت تركب بجانب السائق .
وحيث ان المادة الثانية من ذات النظام عرفت الغير بأنه أي شخص غير المؤمن له أو سائق المركبة يتعرض للضرر بسبب حادث نجم عن استعمالها.
وحيث أن المستفاد من المادة 11 من ذات النظام أن من يستثنى من هذا التأمين هو من يقود المركبة وقت وقوع الحادث ،فإذا كان يقودها مالكها وحصل معه الحادث فإنه يكون مستثنى من التعويض وإذا كان من يقودها شخص آخر غير المؤمن له فإنه يكون مستثنى من التعويض ويبقى المالك أو المؤمن له إذا راكباً بجانب السائق من الغير إن كان مالكاً لهذه المركبة ولا يعتبر مستثنى من أحكام المادة 12/أ من نظام التأمين الالزامي ما دام أنه لم يكن سائق المركبة وقت وقوع الحادث.
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3511/2007) فصل (30/7/2008)