مبدأ قانوني47
وحيث أنه ورد في طلب وكيل المدعيين في الدعوى المرفوعة من قبل المدعيين للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي بسبب وفاة مورثهم بحادث السيرأنه لا مانع من إعتماد تقرير الخبرة بالرغم من أنه أقل بكثير من الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعيين ورثة المتوفي, وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من تجزئة التعويض عن الضرر المادي بمبلغ محدد وعن الضرر المعنوي بمبلغ آخر هو غير مقبول وذلك لأن وكيل المدعيين وافق على ما جاء في تقرير الخبرة بصورة مجملة لمجموع التعويض عن الضررين وبذلك يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم533/2007فصل17/7/2007)