مبدأ قانوني 143
وحيث أن المضرور الذي أخلت الإصابة بقدرته على الكسب يستحق تعويضاً عن نقص قدرته ،فإن المضرور الذي لا يقوى على الكسب بسبب حداثة سنه لا يستحق تعويضاً عن فترة تعطيله بسبب إصابته.
وحيث أن المصابة طفلة في الثانية عشرة من عمرها لا تقوى على الكسب فإن الحكم لها بالتعويض عن مدة تعطيلها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (707/2007) فصل (20/8/2007)