مبدأ قانوني27
وحيث انه إذا كانت العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية وحدد العقد العلاقة بين الطرفين وبين إلتزامات وحقوق كل طرف اتجاه الآخر فإن ما يكون قد لحق بالمدعية من ضرر على فرض ثبوته مصدره العقد وحيث يستفاد من المادة 363 من القانون المدني أنه إذا لم يكن التعويض مقدراً في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر فعلاً حين وقوع الضرر ولا يشمل الكسب الفائت.
وعلى ذلك وحيث أن تقرير الخبراء المعتمد من محكمة الموضوع قد قدر التعويض الذي تستحقه المدعية على أساس ما فاتها من ربح خلال مدة التأخير ولم يتضمن الضرر الفعلي الذي لحق بالمدعية وفق مفهوم المادة 363 من القانون المدني مما يجعله مخالف للقانون ولا يصلح لبناء لحكم عليه.
وحيث أنه على محكمة الإستئناف إجراء خبرة جديدة من ثلاثة خبراء على الأقل وتفهمهم المهمة وهي تقدير الضرر الفعلي الذي أصاب المدعية حين وقوع الضرر وفق أحكام المادة 363و364 من القانون المدني واستبعاد ما فات من كسب وعلى ذلك فإنه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(798/2007فصل16/8/2007).